بالجمهورية التونسية سجّل في الشهور الأخيرة بالمراكز العمومية للأنترنات التي هي من ناحية القانونية " مؤسسات خدمات خاصة ذات صبغة تجارية " و لا تمثل أي جهاز أو هيكل للدولة أو للإدارة وقوع الإعتماد على الإطلاع و تسجيل بيانات بطاقة التعريف الوطنية من طرف أعوان هذه المؤسسات التجارية الخاصة من الحرفاء عند رغبتهم في الحصول على خدمة الأنترنات.و بعد الإطلاع على الدستور و خاصة الفصل 9 والذي جاء فيه ما يلي: حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانونو على ما جاء في قانون عدد 5 لسنة 2004 و المؤرخ في 3 فيفري 2004 و المتعلق بالسلامة المعلوماتية.القانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 و المؤرخ في 27 جويلية 2004 و المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وعلى ما جاء في المبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية التي أعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد: 45/95 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 والهادفة حماية حقوق الإنسان .