محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارىء )ثان المحلة
جلسة 13/11/2008
دفاع المتهمين
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري
عن المتهمين
30) إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد
23 سنه
تباع
مقيم سكة طنطا ش محمد مصطفى ثان المحلة
31) فرحات صبرى محمد عبد الله
39 سنه
نقاش
مقيم سوق اللبن أبو سرة أول المحلى الكبرى
32) أسامة عيد محمد عبد الجليل
30 سنه
عامل
مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة
33) باهر سعيد حامد الدمياطى
27 سنه
بائع
مقيم أبو شاهين ش عبد الشكور أول المحلة الكبرى
مقدمة من
محمد عبد العزيز سلامة
المحامى
الوقائع
نحيل الى أمر الأحالة منعا للتكرار
الطلبات
براءة المتهمين من الأتهامات المنسوبة اليهم
الدفاع
سيدى الرئيس
السادة المستشارين الأجلاء
بداية الحاضر مع المتهمين
ينضم الى كافة الدفوع المبداة من جميع الزملاء الأساتذة المحامون بهيئة الدفاع مع المتهمين سواء الدفوع الدستورية والموضوعية والمبداة بجلسة 12/11/2008 بجلسة الأمس او جلسة اليوم ونضيف ونؤكد على الدفوع الأتية :-
1.بطلان امر الأحالة
2.بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها
3.بطلان اذن القبض والتفتيش لأعتمادها على تحريات غير جدية وبطلان محاضر الضبط بالنسبة الى المتهمين خاصة ان المتهمين تم القبض عليهم قبل صدور اذن النيابة العامة
4.تلفيق المضبوطات
5.انتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر
6.انتفاء حالة التلبس الخاصة بالمتهمين
7.شيوع الأتهام
8.بطلان اقرار المتهمين بما جاء بالتحريات بمحاضر الضبط
9.بطلان المواجهة التى تمت مع المتهمين من قبل محرر محضر الضبط .
10.عدم معقولية الأتهامات
11.استبعاد وعدم التعويل على صحف السوابق المقدمة من ادارة البحث الجنائى بمديرية امن الغربية حيث ان العبرة باحكام قضائية نهائية تقدم لأدانة المتهمين .
سيدى الرئيس سنفصل ونشرح كل دفع على حدة ونبدأ بالدفع الأول
1- بطلان امر الأحالة وشيوع اللأتهام
وذلك تاسيسا على ماورد فى امر الأحالة والذى اتسم بالتجهيل فى بنود امر الأحالة لكافة المتهمين وعدم المعقولية فى اسناد الأتهام للمتهمين .
تعلمت ان بداية مفتاح اى قضية بالنسبة للدفاع تبدأ من امر الأحالة وازاء اكثر من خمسة الاف ورقة ستكون مهمتى يسيرة فى تفريغ مواد الأتهام الا اننى وجدت نفسى وبحق فى حيرة امام المتهمين جميعا فى تفصيل الأتهامات المسندة اليهم فاتسم امر الاحالة بشيوع الأتهام وعدم التفصيل واسناد الأتهام كل على حدة مشوب بالغموض وسأبين ذلك فى الأتى :-
التجهيل بتحديد الأتهامات الموجهه للمتهمين
سيدى الرئيس :-
اناط المشرع فى المادة 163اجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 بالمحامى العام او من يقوم مقامة احالة الدعوى فى هذة الحالة الى محكمة الجنايات .
ومنذ صدور القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ، تم الغاء مرحلة الأحالة –
ولذلك يجب ان تبين الجريمة المسندة الى المتهم بجميع اركانها المكونه لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة ومواد القانون المراد تطبيقها المادة 214 /1 اجراءات جنائية .
واغفال الأمر بالأحالة على بيان جوهرى منها فحسب .. يعد ذلك بطلانا وتعيين الجريمة وظروفها المختلفة ومادة القانون المراد تطبيقها هو ما يعبر عنة بقيد الواقعة بالمواد المنطبقة عليها ثم اعطائها الوصف القانونى كما يقول راى فقهى للدكتور رؤوف عبيد بحق بأن ان امر الأحالة " ترديدا للقيد والوصف اللذين اعطتهما النيابة العامة للواقعة ، الا اذا رأى المحامى العام تغييرهما أو التعديل فيهما "
وبانزال ذلك على امر احالة الدعوى نجد ان امر الأحالة لم يلتزم بذلك اتسم امر الأحالة بالشيوع فى توجية الأتهامات للمتهمين من الواحد وحتى الواحد واربعون وذلك على النحو التالى كما اشار امر الأحالة :-
أولاً ... خربوا عمداً مبانى وأملاك عامة هى مبانى مدرستى طه حسين وعبد الحى خليل ومكتب بريد الشون ونقطة إسعاف ومــرورالعلـو وكمتب خدمة الجماهير بميـدان الشـون ،وقـد
ترتب على ذلك تعطيـل أعمال تلك المصالح وجعـل الناس وأمنهــــم فى خطــر وحدوث
ضرر مـــــــادى قيمته مبلغ 9526504.5 جنيه ( تسعة ملايين وخمسمائـة وستــة
وعشـــرون ألـف وخمسمائـــة وأربعـة جنيهات وخمسون قرشـاً )على النحــــو الثابت
بالتحقيقات ..
ثانياً ... وضعــــوا النار عمــداً فى مبانى مدارس طــه حسين وعبد الحى خليــل ونقطـــة مرور
وإسعاف العلو، ذلك بأن ألقـــــــوا فيهــــــا الزجاجـــات الحارقــــة فامتدت النيران إلى محتوياتها وأحرقتها على النحو الثابت بالتحقيقات ...
ثالثاً ... عرضوا وسائل النقل البريــة للخطر وعطلوا سيرها ، وذلك بأن أشعلــــوا النيران فى إطارات الكاوتشوك ووضعوهــــا فى نهــر الطريــق وعلى خطوط السكك الحديديـــة ،
وقــــد نشـــأ عن ذلك إصابــــة أحمد حسين إسماعيل جمال الدين " سائق قطـــار "
بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والذى تقرر له مدة علاج أكثر
من عشرين يوما وذلك على النحو التالى بالتحقيقات ...
رابعا ... اتلفــــوا عمـــدا منشآت مخصصـــة لشبكـــات الاتصالات ( كبائن تليفونات ميناتــل
والنيل والمصرية للاتصالات ) والمرخص بنشائها لمنفعة عامة ، والمبينــــة وصفـا
وقيمـــة بالتحقيقات وقد ترتب على ذلك انقطـاع الاتصالات بهـــا على النحـــو الثابت
بالتحقيقات...
خامسا ... وهم عصبة اتلفوا ونهبــوا محتويــات مدارس عبد الحى خليل وطه حسين وعمـــر
زعفان ونقطة إسعاف العلو وبعض كبائن التليفونات الخاصـــة بشركات ميناتل والنيل
والمصريــــة للاتصالات ونقطـــــة إسعاف ومرور العلـــو وحوانيت سيلفر للأحذيــــة
ورمسيس للتصوير ومطعم البغل بشارع البحر وفرع بنزيون ومحل الزغبى ورموش
، وأولاد رسلان ، نصيــر زقزوق ، وصيدليـــــة الشافعى ، ومحــل فاطمـــة إبراهيـــم
خريصـة ، ونصف الدنيا، واستديـــو تصوير أحمد محمد ، وحسن عبد المنعــم لتأجيــر
فساتين الزفاف ، ومحمد محمود صلاح لتأجيــــر فساتيــن الزفاف ، وحلوانــى يسرى
الجزار ، وفينا للتصويــــر ، وجوهرجى عاطف الياس ، وكان ذلك بالقوة الإجباريـــة
على النحو الثابت بالتحقيقات ...
سادسا ... اتلفوا عمدا :
6المهمات والأدوات والأعمال الخاصة وجانباً من مصابيح الاضاءة ، والمنشأة والمعدة للنفع العام فى الشوارع والميادين العموميـــة بمدينـــة المحلـــة الكبرى ، وقد ترتب على ذلك اضرار
مادية قيمتها 60857.25 جنيه ( ستون ألفـــا وثمانى مائة وسبعـــة وخمسون جنيها وخمسة
وعشرون قرشا ) على النحو الثبت بالتحقيقات ...
2 – عدد خمسون سيارة مملوكة لجهاز الشرطــة والمحافظة والإسعاف ، وقد تربت على ذلك
أضرار مادية قيمتها 287530.0 جنيــه ( مائتين وسبعــة وثمانون ألفا وخمسمائــة وثلاثون جنيها ) عل النحو الثابت بالتحقيقات ...
3 – وعشرون سيارة واثنى عشر أتوبيســا والمملوكين لمرفق النقـــل الداخلى لمدينــة المحلة
الكبرى ، وقد ترتب على ذلك أضرارا ماديــــة قيمتهـــــا 14670.0 جنيها ( أربعة عشر ألفا
وستمائة وسبعون جنيها ) على النحو الثابت بالتحقيقات ...
4 – واجهات بنوك الوطنى للتنمية والاسكندرية ومصر فرع 23 يوليو والقاهرة فرع المحلة ،ومصر للمعاملات الاسلامية وماكينتى الصراف الآلى الخاصـــة بالبنكين الأخيرين وقـــد ترتب
على أضرار ماديـــة قيمتهــا 209538.28 (مائتى وتسعة ألاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون
جنيها وثمانية وعشرون قرشا ) على النحو الثتبت بالتحقيقات ...
5 – عدد ثمانيــة قطارات وبلوك المحلــــة الكبرى وذلك بأن رشقوهـــا فأحدثوا بها التلفيات
المبينة بتقرير هندسة السكك الحديدية والتــى ترتب عنهاأضرارقيمتها 56540.08 جنيه
( ستـــة وخمسون ألفــــا وخمسمائة وأربعون جنيها وثمانية قروش ) على النحو الثابت
بالتحقيقات ...
6 – السيارات أرقام 74994 ملاكى غربية المملوكة لشركة غاز مصر ، وقد ترتب على ذلك ضرر مادى بأصحابها تجاوز مبلغ خمسون جنيها على النحو الثابت بالتحقيقات ...
وقد نشأ عن الجرائم سالفة الذكر تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم فى خطرعلى النحو الثابت بالتحقيقات ...
ثامنا ... سرقوا جهاز اللاسلكى عهدة الضابط محمد أحمد قاعود حال كون بعضهم حاملا لأسلحة ، وكان ذلك بإحدى الطرق العامــــة بداخل المدينـــة المحلــــة الكبرى على النحو الثابت بالتحقيقات ...
تاسعاً ... حازوا أو احرزوا بغغغير ترخيص أسلحة نارية ير مششخنة ( أربعة فرد خرطوش محلى الصنع ) على النحو الثابت بالتحقيقات ...
عاشراً ... حازوا أو احرزوا ذخائر تستخدم فى الأسلحة موضوع التهمة السابقة على النحو الثابت بالتحقيقات ...
حادى عشر ... حازوا أو أحرزوتا آلات وأدوات مما تستخدمفة التعدى عل الأشخاص ( أحجار وزجاجات ووعصى ) على النحو الثابت بالتحقيقات ...
ثانى عشر ... قذفوا القطارات وأدوات ومهمات السكك الحديدية ( بلوك المحلة ) بالحجارة وعرضوا خطوط مسيرة القطارات للخطر بأن قاموا بوضع الإطارات المشتعلة عليها
على النحو الثابت بالتحقيقات ...
هذا ما ورد بامر الأحالة فبينما المتهمين 30 ، 31 ، 32 ، 33 لم يتم اتهامهم وتوجية اتهامات لهم بالتحقيقات باحراز اسلحة نارية الا ان امر الأحلة اتهمهم باحراز اسلحة نارية وبالتالى فى بقية الجرائم التى لم يتم التحقيق مع المتهمين فيها بالنيابة العامة بعد ضبطهم
ومن هنا نعزز ونؤكد ذلك بتقديم نموذج لأمر احالة احدى قضايا أمن الدولة العليا طوارىء فى القضية رقم 5631لسنة 2005 جنايات امن دولة عليا طوارىء دمنهور راجع حافظة مستنداتنا
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
لما كان هذا الدفع دفعا جوهريا لذا فان الدفاع متمسك به طبقا لما اكدتة احكامكم الموقرة واحكام محكمة النقض
"فى ان امر احالة المتهم لابد ان يكون واضح وضوح الشمس لا لبس فية ولا غموض وتكون مهمة صعبة فى نهاية اى تحقيق جنائى بالتأكيد وتلك اخطر مراحل التحقيق والتى كان يعهد بها مسبقا الى مستشار الأحالة قبل الغائة ."
2- بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها
نأتى الى تحريات المباحث
سيدى الرئيس
السادة المستشارين الأجلاء
اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة ان فى ظل الدولة البوليسية اصبحت التحريات هى اداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل ادانة اصبح امرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن
والتحريات المستقاة من المقدم / محمد فتحى لها دلالة خطيرة وسأعرض ذلك فى تلغرافات سريعة حتى لا اطيل على عدالة المحكمة :-
أولا :- التحريات لم تفصح عن مصدرها .
ثانيا :- لم تدل التحريات بشكل جازم سواء باى دليل فنى سواء بالتسجيلات او بالصور لأى متهم عن اشتراكة باحداث 6،7 ابريل .
ثالثا :- عدم معقوليتها خاصة وان جميع تسجيلات الفيديو وكذلك الصور الفوتغرافية المقدمة من " الدفاع " تثبت ان الاف من البشر يتحركون فكيف وبأى الية تم انتقاء 49 متهم خاصة ان احداث 6،7ابريل لم تكن الا هبة عفوية لم يكن هناك تنظيم سياسى لشعب ومدينة المحلة يطط له على حسب التصور المعروض فى الأوراق ويمكن لمباحث امن الدولة ان تتبعهم .
ولنراجع اقوال العقيد / سامى لطفى السيد محمد بصفحة 3588 المحقق سألة ما معلوماتك بشان الواقعة فأجاب الأجابة المشتركة لفريق البحث وهى :-
وردت معلومات " قيام بعض االعناصر المناوئة خاصة ما يسمى بحركة كفاية وبعض الجماعات والتنظيمات المناوئة لنظام الحكم باستغلال بعض العناصر الأثارية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للعاملين بالشركة بالأمتناع عن العمل يوم 6 ابريل الجارى بهد الضغط على ادارة الشركة بتحقيق بعض المطالب المهنية والمالية لهم بالدعوة عبر وسائل الأعلام المرئية والمقروءة وشبكة المعلومات الدولية الأنترنت الى اضراب عام بمدينة المحلة الكبرى فى ذلك اليوم 6/4/2008 وتنظيم بعض الوقفات الأحتجاجية بالميادين والشوارع الرئيسية مستغلين حالة ارتفاع الأسعار فى تهيئة الرأى العام لما يدعون اليه وققد توافرت معلومات باعتزام تلك العناصر التجمهروالتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات بالمخالفة للقانون بقصد تعكير صفو الأمن العام واتلاف ممتلكات ...الخ
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
ان دلالة تلك الأجابة المشتركة لجميع ضباط فريق البحث الجنائى سواء من مباحث امن الدولة المقدم / محمد فتحى او المباحث الجنائية / العقيد رضا طبيلية والعقيد سامى لطفى وأخرين تؤكد وتعزز عدم الجدية والتلفيق والعبث بمصير ابرياء المحلة وذلك على النحو التالى :-
أولا :-
خلت الأوراق من وجود اى دور لأى تنظيم سياسى سواء منشورات او مطبوعات او اى دليل يفيد بذلك خاصة ان التحريات نسبت الوقائع الى حركة كفاية وتنظيمات لم تسميها التحريات بل جهلت باسمها تحت عنوان" تنظيمات سياسية مناوئه للحكم "فاذا كانت التحريات قد توصلت الى أسماء المتهمين فقد جهلت اسماء التنظيمات والتى زعمت التحريات انها صاحبة الدعوة الى الاحداث وهذا يدل على تهاتر التحريات وعدم جديتها فى التجهيل بعناصر جوهرية فكيف لها ان وقفت على هذا الأمر خاصة ان الأوراق خلت من اى دليل يفيد بهذا الزعم .
ثانيا :-
أفادت التحريات أن الدعوة وجهت الى العمال فى مصنع الغزل والنسيج بالمحلة لتحقيق مطالب مادية فاذا كانت المصلحة الحقيقية من الأحتجاج ستعود على العمال فنجد ان أمر الأحالة خلى من اتهام اى من عمال مصنع الغزل والنسيج الأمر الذى يؤكد بطلان التحريات وتناقضها مع ما جاء فى أمر الأحالة من تنوع الحرف المختلفة للمتهمين بامر الأحالة .
ثالثا:-
جاء باقوال ضباط البحث الجنائى من خلال التحريات ان الدعوة جاءت عن طريق الأنترنت فهل يعقل حسب ماجاء بالتحقيقات بان اصحاب مهن مختلفة ونبينها فى الجدول التالى ان تكون لهم علاقة بالأنترنت .
سائقه
تاجر
عامل
--
ترزى
حداد
--
دبلوم تجارة
سائق
لا يعمل
نقاش
سائق
نجار موبليا
صاحب محل
حداد
حلاق
سائق
طالب
--
مبيض محارة
--
--
عامل نسيج
سباك
عامل تطريز
تاجر
عامل
عامل
تباع
نقاش
عامل
بائع
عامل
لا يعمل
سائق
عامل
حلاق
سائق
عامل
كهربائي
نجار
حداد
فكهانى
نجار موبليا
عربجى
تباع
تباع
حداد
الأمر الذى يؤكد عدم معقولية وبطلان التحريات وعدم جديتها وهنا نطرح سؤال هام هل كانت نية هؤلاء المتهمين بمختلف فئاتهم تصل لدرجة العلم بنجاح المخطط والتنظيم الواهى المزمع بالأوراق وهل اتفاق المتهمين وصل لدرجة الوعى بالتنظيم والتجمهر من اجل الغرض الناتج عنه سواء بالأتصال بعضهم ببعض ؟
ان الأجابة عن هذا السؤال واضحة بالنفى من خلال ما سلف عرضه من خلال تنوع حرف المتهمين بالأضافة الى قلة الوعى بل انعدام كيفية استخدام شبكة الأنترنت عند هؤلاء المتهمين ونؤكد ذلك بحكم هام لمحكمة النقض .
مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.
[طعن رقم 809/42 ق مكتب فني 23 جلسة 09 - 10 - 1972 - صفحة رقم 1015]
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
ان مناط العقاب فى جريمة التجمهر هو توافر شرطين
1-وجود اتفاق بين المتهمين
2-وجود توافق بين المتهمين
وهذين الشرطين بانزالهم بالأوراق نجد ان التحقيقات خلت من وجود اجتماعات او تسجيلات صوتية او اى دليل للأعداد سواء من خلال اجتماعات او اتصالات بين المتهمين وعندما تم سؤال جميع ضباط امن الدولة والبحث الجنائى بالمحكمة لم يستطيع احد الجزم بوجود اجتماعات ولم يقدم مايفيد ذلك وسنبين ذلك من خلال التحريات .
نعود مرة اخرى الى التحريات ولكن هذة المرة من خلال واقع مناقشة شهود الأثبات من واقع مناقشتهم امام عدلكم الموقر .
فقد جاءت جميع الأجابات من الضباط محرر محاضر التحريات والضبط سواء لأسئلة هيئة المحكمة بهيئة مغايرة او من الدفاع .
فقد جاءت على نحو غير متذكر .. مش فاكر ... مش عارف
بالأضافة لذلك جاءت اقوالهم متضاربهم وغير جدية خاصة السؤال الذى وجه الى جميع ضباط محاضر الضبط
هل تستطيع التعرف من خلال قفص الأتهام على المتهمين الذين قمت بضبطهم فجاءت الأجابة بالنفى !!
بالأضافة الى تناقض اقوال شهود الثبات ففى سؤال من الدفاع للواء خالد غرابة بصفحة 16 من محضر جلسة المحاكمة
ماهو التوقيت الزمنى لتلاقى افعال المتهمين .
ج/ هذا شىء يصعب تحديده .
س/ ماهى مظاهر ها الترابط بينهم
ج/اتفاق على التخريب والأتلاف .
وفى سؤال الى العقيد سامى لطفى صفحة 17 بمحضر جلسة المحاكمة
هل ثبت بالتحريات على ان هناك اتفاق بين المتهمين على ارتكاب تلك الوقائع ؟
ج/ نعم كان هناك اتفاق
وفى سؤال مرتبط بهذة الأجابة
س/ ما هو الدليل على قيام على هذا الأتفاق المسبق ؟
ج/ هذا ما توصلنا اليه من خلال التحريات !!!!!!!!
3-بطلان اذن القبض والتفتيش لأعتمادها على تحريات غير جدية وبطلان محاضر الضبط بالنسبة الى المتهمين خاصة ان المتهمين تم القبض عليهم قبل صدور اذن النيابة العامة .
فالمتهم رقم 30 ،31،23،33 تم القبض عليهم فى غضون ايام10 ،11،12 ، 13،14 ابريل وتم احتجازهم بدون وجة حق وتم التحفظ عليهم بعد ذلك لحين صدور اذن النيابة وتحرير محاضر ضبط مكتبية كما ان النيابة العامة لم تنتقل الى سكن المتهمين لعمل معاينة حقيقيةعلى اماكن الضبط .
هذا الدفع مرتبط بالدفع السابق خاصة مع تهاتر التحريات خاصة ان جميع المتهمين تم القبض عليهم قبل تواريخ محاضر الضبط .
4-تلفيق المضبوطات
نأتى الى المضبوطات التى تم الزعم بضبطها مع المتهمين فجميع المضبوطات مجهولة الماركة بالنسبة للكيبورد اما الشاشات فماركه acer ولم يبين حجمها ولونها وحالتها والصنف والنوع كما ان المضبوطات لم يتم تدوين علامات مميزة بها واصبح الحاكم الحقيقى لحرز المضبوطات هو المدعو / السيد ابراهيم ابو الفضل مدرس المجال الصناعى بمدرسة عبد الحى خليل هذا بالنسبة للمضبوطات مع المتهم رقم 32 بامر الأحالة / اسامة عيد محمد عبد الجليل .
فى حين ان جميع الأحراز التى عرضت على المحكمة لم يوجد ضمنها اى ماركة لماركة acer الأمر الذى يؤكد تلفيق وبطلان الأحراز والمضبوطات خاصةمع المتهم 33 اسامة عيد عبد الجليل .
5-انتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر
ان اهم ركن فى جريمة التجمهر هو الركن المادى والمتهمين لم يتم القبض عليهم فى حالة تلبس واضح بالأضافة الى ان مناط العقاب فى جريمة التجمهر حسب قانون التجمهر هو اشتراط علم المتهمين بنتيجة الأفعال التى نتج عنها التجمهر ونحيل فى هذا الى اقوال المتهمين 30،31،32،33،34 والتى اعتصموا فيها بتحقيقات النيابة بالأنكار وكذلك عدم كفاية الأدلة لأثبات العلم كشرط لعقاب المتهمين ونحيل فى هذا الأمر الى احكام محكمة النقض التى نعرضها على المحكمة فى الأتى تباعا ً:-.
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم،
[طعن رقم 2835 /32 ق مكتب فني 14 جلسة 10 - 06 - 1963 - صفحة رقم 496]
النعى على المواد "2"، "3"، "3 مكرراً" من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذى قضت به المادة "66" من الدستور، مردود بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها. ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناً، أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر، وإتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك بإعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها، يستمد صفته هذه من فعل الإشتراك ذاته المؤثم قانوناً، والنصوص المطعون عليها قد أنزلت العقوبة على مرتكب الفعل المؤثم وهو فعل المساهمة فى جريمة جنائية وليس غيره، وما دامت أركان الجريمة قد توافرت فى حق أى شخص فهو مرتكب لها، ومن ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة فى التجريم والعقاب بل إلتزم بمبدأ شخصية العقوبة الذى تبدو أهم سماته فى ألا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها.
[طعن رقم 1/9 ق مكتب فني 4 لجلسة 29 - 04 - 1989 - صفحة رقم 228]
إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه "إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور". فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء إشتراكهم فى التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، فإن كانت وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقى المشتركين فى التجمهر، كما لا يسألون عنها إذا إرتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه متى تبين أن الإلتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى.
[الطعن رقم 1864/10ق - جلسة 18/11/1940 - مكتب فني 5ع]
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم، لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعنين، وكان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على إنتفائها وعدم توافها، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2190/32ق - جلسة 4/2/1963 - مكتب فني 14]
6-انتفاء حالة التلبس الخاصة بالمتهمين
لم يتم القبض على اى من المتهمين حال وجودهم بالأحداث وهذا بطبيعة الأمور يجعل دليل ادانة المتهمين ضعيف ويحمل الشك خاصة ان جميع الصور والتسجيلات تهدف الى وجود الألاف بمسرح الأحداث وبالتالى تكمن صعوبة تحديد من اشترك فيها من عدمة حتى ولو بعد الأحداث خاصة ان جميع مصادر التحريات مصادر سرية ومجهولة ولم يتم تقديم شهود اثبات للمتهمين سوى محررى محاضر التحريات والضبط وهذا لا يكفى لأدانة ابرياء فى جريمة تصل عقوبتها الى ضياع مستقبل المتهمين .
7-شيوع الأتهام
من واقع الأحداث نجد انها وقعت فى ميادين كبيرة سواء ميدان الشون او نقطة مرور العلو والخ من مواقع الأحداث ومن واقع التسجيلات الفيديو والصور نجد ان الألاف قد تواجدوا بمسرح الحادث وبالتالى التعويلعلى ان المتهمين هم الذين قاموا باحداث 6،7 ابريل هو امر غاية فى الصعوبة بل المستحيل ويجعلهم ضحية للمارسات قمعية تعصف بحقوق المتهمين بمجرد رأى لشخص يزعم انه يمتلك الحقيقة .
8-بطلان المواجهة بالمتهمين بالتحريات واعتراف المتهمين بمحاضر الضبط بما جاء بالتحريات واستبعادها كدليل ادانة لأنها وليدة اكراة وتلفيقة بمحاضر الضبط
9-عدم معقولية الأتهامات
ونعرض عدم المعقولية فيما تم من اجراءات قبل المتهمين فى التالى
المتهم 30 - ابراهيم محمد يوسف عبد المجيد
انكر المتهم جميع التهامات الموجهه الية بالنيابة العامة
المتهم لم يتم ضبط اى مضبوطات أو ممنوعات بحوزته
الأتهام
اشترك مع أخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقةوالنهب ، مستعملين فى ذلك القوة والعنف ، حال كون بعضهم يحمل اسلحة نارية والبعض الخر يحمل الات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة اسلحة .
ميكانيكى احذية
مواليد 110/5/1985
الضبط تم بمعرفة النقيب / هيثم محمد الشامى
سؤال النقيب هيثم بنيابة قسم ثانى المحلة الكبرى
بتاريخ 23/4/2008
لم يتم العثور مع ضبط المتهم على ثمة ممنوعات او مطبوعات وبمواجهتة بالتحريات قرر اشتراكة فى اعمال الشغب والتجمهر على النحو الوارد بالتحريات وعليه قمنا بالعودة به
تاريخ الضبط اليوم 3/4/2008
الساعة الواحدة والنصف صباحا
وتم الضبط بناء على انتداب المقدم / محمد فتحى شفاهه بتنفيذ اذن النيابه العامة .
وتم الضبط بناء على التحريات التى اجراها المقدم / محمد فتحى
نيابة قسم ثانى المحلة
التحقيق مع المتهم بتاريخ 23/4/2008
انكر المتهم التهامات الموجههة الية وهى :-
الأنضمام لتجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه تعطيل اللوائح والقوانين والتأثير على السلطات فى اعمالها والغرض منه تعطيل اللوائح والقوانن وكان لك بالقووة والعنف وخربت عمدا مبانى واملاك عامة وكان ذلك حال اشتراكك مع اخرين
تعريض سلامة وسائل النقل البرية للخطر وكان ذلك عمدا على النحو المبين بالأوراق .
اتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمبينة بالوراق .
عدم حمل تحقيق شخصية حال كونة بلغ السن القانونية .
المتهم افاد بتحقيقات النيابة بانه بيغسل العربيات فى ميدان الشون ولقيت الضابط بعت ليه علشان اغسل العربية وانا رحت له وقالى انت مشترك فى المظاهرات فقلت له لا وانا كنت واقف بتفرج بس بس فلقيته خدنى وقعدنى فى القسم لحد النهاردة .
الكلام دة حصل يوم 12/4/208 او من تسع ايام من تاريخ التحقيق الساعة 12.30 ظهرا
وقد نفى المتهم واقعة ضبطة بمعرفه النقيب هيثم وانه اتمسك من شارع البحر امام قسم اول المحلة من تسع ايام تقريبا من تاريخ التحقيق معه .
وان المتهم عرف ان الضابط راح البيت يفتشوا وملقاش حاجة ودة كان امبارح من تاريخ التحقيق .
اللى مسكنى الضابط هيثم الشامى والضابط احمد الشربينى وضابط اسمه عمرو الحارونى.
.
المتهم رقم 31 – فرحات صبرى محمد عبد الله
انكر المتهم جميع التهامات الموجهه الية بالنيابة العامة
المتهم لم يتم ضبط اى مضبوطات أو ممنوعات بحوزته
محضر الضبط تم بمعرفه الرائد / ياسر عبد الحميد عبدالله
تنفيذذ اذن المقدم محمد فتحى بضبط المتهم تم القبض صباح 23/4/2008 بمصاحبة ملازم اول وسيم شلبى
استغرق التفتيش ربع ساعه .
التحقيق مع المتهم بنيابة اول المحلة بتاريخ 23 / 4/2008 .
انكر المتهم الأتهامات الموجهة اليه .
وهى
الأنضمام لتجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه تعطيل اللوائح والقوانين والتأثير على السلطات فى اعمالها والغرض منه تعطيل اللوائح والقوانن وكان لك بالقووة والعنف وخربت عمدا مبانى واملاك عامة وكان ذلك حال اشتراكك مع اخرين
وضع النار مدا فى مبانى وممتلكات عامة .
تعريض وسائل النقل البريه للخطر عمدا على النحو المبين بالتحقيقات .
اتلاف سيارات ومحلات على النحو المبين بالتحقيقات وهى محل رموش للملابس الجاهزة ومحل أبو علم ورشق القوات بالحجارة
التعدى على رجال الضبط وذلك اثناء وبسبب تأديه وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
تم ضبط المتهم بتاريخ 10/4/2008 حوالى الساعة 3 صباحا
يوم 6 ، 7 ابريل كان المتهم قاعد بالبيت .
ميعرفش حد من المتهمين
ميعرفشى الضابط محرر محضر الضبط
تم سؤال الملازم اول وسيم شلبى وافاد بنفس اقوال الضابط الرائد ياسر عبد الحميد
المتهم 32- أسامة عيد محمد عبد الجليل .
محرر محضر الضبط / العقيد ايمن راضى برفقه المقدم عمرو هندى الضابط بفرع البحث
تاريخ محضر الضبط 21/4/2008
تم ضبط 2 شاشات كمبيوتر مدعى سرقتها من مدرسة عبد الحى خليل ماركة Acer بالأضافه لعدد3 كيبورد غير محددة النوع والحالة والصنف
نيابه قسم ثانى المحله
التحقيق مع اسامة بتاريخ 21/4/2008
انكر الأتهامات
وأضاف
اللى حصل يوم المظاهرة يوم 6/4/2008 انا مشتركتش فى المظاهرة وكنت فى الورشه بتاعه اخويا الموجودة شارع السكه الوسطانيه شارع شسوبر ماركت زكريا بجوار قهوة درويش وأعدت فى الورشه من الساعة 3 م للساعة 12 بالليل وانا سيبت التوك توك بتاعى فى الورشه واخويا وصلنى لغايه البيت وبعد كدة انا اشتغلت بالتوك توك بتاعى يوم الخميس بالليل فوجئت بالليل بالناس بتهتف فى الشارع وانا طلعت اشوف فيه ايه قالولى تعالى كلم الضابط اللى اسمه محمد وهوة ضربنى وركبنى الميكروباص والكلام دة حصل 10/4/2008
33 – باهر سعيد حامد الدمياطى .
لا يوجد له سوابق
انكر المتهم جميع التهامات الموجهه الية بالنيابة العامة
المتهم لم يتم ضبط اى مضبوطات أو ممنوعات بحوزته .
بالأضافة الى ان المتهم هو الوحيد من المخلى سبيلهم وقدم نفسة لعدالة المحكمة فى اولى جلسات المحاكمة ومع ذلك تم استمرار حبسة .
ان جميع الأجراءات تمت بشكل مكتبى ونمطى يستنبط منها التلفيق واتسمت الأجراءات بعدم المعقولية اتسمت بالشك والريبة والقضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين وايضا المنطق .
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
ان رائحة التلفيق تنطق من خلال الأوراق وتنبىء عن مدى الظلم فى نمطية الأجراءات بالنسبة للمتهمين ...فهل المقصود هو جمع اكبر عدد من الأبرياء لتقفيل أوراق من اجل ارضاء القيادات الأمنية بأن كله تمام وتحت السيطرة على حساب ضياع مستقبل ابرياء تم الزج بهم بتلك الوراق ظلما وعدوانا فى تأكيد لدفعنا بعدم المعقولية فى اسناد الأتهامات .
10- عدم التعويل على صحف السوابق حيث ان العبرة باحكام قضائية نهائية تقدم لأدانة المتهمين .
تم تقديم حف سوابق خاصة بالمتهمين 30،31،32 ومن هنا نؤكد ان تلك القضايا تم الفصل فيها ببراءة المتهمين وأن العبرة باحكام نهائية باتة فاذا كانت المباحث متيقنة من ان المتهمين مسجلين فكان لزاما عليها احضار احكام نهائية وباتة فى القضايا المشار اليها لذلك استبعاد تلك الصحف وعدم التعويل عليها هو امر طبيعى لفقدها دليل اثبات واضح جازم وأن الأشارة الى ان المتهمين مسجلين الغرض منه التاثير بدليل او قرينة لا يمكن التعويل علية .
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
ان الضمانة الحقيقة لهؤلاء المتهمين هو قضائكم العادل وكثير من القضايا الموصومة بقيد وصف قاسى مدعوم بمحاكمة استتثنائية قضت فيها احكامكم وقضاء مصر العظيم بالبراءة .. ولم يتبقى لنا الا قضائكم العادل تجاة العبث بحقوق الأبرياء .
لقد تم الهائنا كلنا بمحاكمة ابرياء نثق بانكم ستمحصون ادلة الدعوى للبحث عن الحقيقة واظهار الحق من الباطل وانه مهما تعددت وسائل التنكيل الا ان العدل هو ملاذ هؤلاء المتهمين نبسط فيه كدفاع ادلة البراءة بموجبات شرعية وصحة الأجراءات الجنائية بموجب مواد الدستور والأجراءات الجنائية لا على التلفيق الذى رأيناة بكافة اوراق القضية سواء القبض العشوائى او التعذيب او الأحتجاز بدون وجه حق .
وفى النهاية ستكون مهمة الحكم هى عنوان للحقيقة لتجيب عن سؤال هام
منذ اكثر من 6 شهو يحاول الجميع الأجابة علية
والسؤال هنا هو من المسئول عن احداث المحلة ايام 6 ، 7 ابريل ؟
هل الحكومة والنظام العاجز عن تحقيق مطالب المواطنين والتى نجحت على مدار عقود فى قهر الشعب المصرى بسياسات فاشلة وذلك بقوانين استثنائية و بوليسية قائمة على القهر والذل والتعذيب وتكميم الأفواة.
لقد اجاب الرأى العام حول مسئولية النظام السياسى وحكومتة فى تدمير البنية الصناعية سواء فى المحلة وكفر الدوار وجميع القلاع الصناعية لمصرنا العزيزة وحولوا كل شىء عزيز الى ذكرى كانت تلك اجابة الراى العام .
و قدمت لنا المباحث اكثر من خمسة الاف ورقة لتجيب عن السؤال فى وضع 49 متهما خلف قفص الأتهام مسئولين عن احداث المحلة 6 ، 7 ابريل .
ولكنى طبقا لقاعدة ان الحكم هو عنوان الحقيقة اعتقد ان المحكمة ستنصف ابرياء المحلة وتقول كلمة حق ببراءتهم من الطغيان والفساد فى اسناد الأتهامات الباطلة الملفقة لهم .
سيدى الرئيس
السادة المستشارين
ان مهمة الحكم ليست فقط فى اعلان البراءة او الأدانة بل تعلمنا من الأحكام القضائية انها ترسى مبادىء نسير على خطاها نحو تحقيق العدل والحرية والكرامة وكثير من الأحكام التى قدمناها بحافظة مستنداتنا تشير الى ذلك .. بعد لحظات سننتظر الحكم ومن خلال جلسات المحاكمة وسعة صدرها للدفاع متمسكين بالأمل واذا كانت تلك المحاكمة تتم بموجب قانون الطوارىء وكذلك عدم وجود فرصة لهم للطعن فى الحكم سوى التظلم للحاكم العسكرى الا اننا نثق انهم يحاكموا امام قضاة لا يخشون الا الله سيكون ضميرهم هو القانون الأعلى والفيصل بناء على ما سلف عرضة من جميع فريق هيئة الدفاع من بطلان جميع اجراءات التحقيق بدءا من التحريات الباطلة مرورا بالقبض والتحقيق ونهاية بأمر الأحالة .
نثق فى براءة المتهمين ونثق فى عدالة حكمكم .
بناء علية نصمم على الطلبات
ببراءة جميع المتهمين من الأتهامات المسندة اليهم .
الحاضر مع المتهمين
محمد عبد العزيز سلامة
المحامى